الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
130
القواعد الفقهية
تسليمه للصياد لو أخذه ، وقد عرفت ما ورد في بعض الروايات من أن « للعين ما رأت ولليد ما أخذت » . وأما بالنسبة إلى السمك ونحوه من صيد البحر فيكفي وقوعه في الشبكة ، لصدق الحيازة عليها عرفا ، وان لم يرد هذا العنوان في روايات الباب ، ولكن قد عرفت انه مصطاد من مجموعها ، فما دام السمك في الشبكة لا يجوز أخذه ، نعم لو فر منها عاد إلى المباحات الأصلية ويجوز لكل أحد صيده . وبالنسبة إلى اللؤلؤة يكفي أخذها بعد الغوص ، أو ربطها بشيء في قعر البحر لإخراجها منه ، أو جعلها في محفظة متصلة بحبل معد لإخراجها وان لم تخرج بعد . وفي الماء أخذه من النهر أو البحر أو إخراجه منه بالمكينات إلى المخازن ، أو الأنهار ، فإن ذلك كاف عند أهل العرف والعقلاء في الحيازة ، وفي الطاقة الكهربائية المأخوذة من الماء يكفي نصب المكينات عند الأنهار التي تنزل من فوق ، ولا يجوز لغيره مزاحمته فيه بعد سيطرته على المحل والموقف . وبالجملة الحيازة في كل مورد بحسبه ، ورب شيء يكون مصداقا لها في مورد ولا يكون مصداقا لها في مورد آخر ، ولها تفاصيل مذكورة في كتاب احياء الموات وكتاب اللقطة والصيد ، وهي ان لم يكن بهذا العنوان لكن يستفاد منها ما يتعلق بالمقام والغرض هنا الإشارة إلى القواعد الكلية واما خصوصياتها فيطلب من مظانها . قال في الجواهر : « ان الاصطياد يتحقق بأمرين : أحدهما ازهاقه بالآلة . والثاني إثباته كما إذا صيده الرامي غير ممتنع ، بان يجرحه جراحة مزهقة ، أو يرميه بما يثخنه أو يزمنه ، أو يكسر جناحه ، بحيث يعجز عن الطيران والعدو جميعا ، أو بان يقع في شبكته المنصوبة له ولو بان طرده طارد حتى أوقعه فيها ، أو يرسل عليه كلبا أو غيره مما له يد عليه فيثبته بعقر أو غيره ، أو بان يلجأه إلى مضيق لا يقدر على الإفلات منه ، كما لو أدخله إلى بيت ونحوه ، وغير ذلك مما يحصل به الاستيلاء ،